الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٦ - الأولى وجوب التقصير على المعتمر المتمتع
البحث الرابع في التقصير
و فيه مسائل:
الأولى [وجوب التقصير على المعتمر المتمتع]
- لا خلاف في انه يجب على المعتمر المتمتع بعد السعى التقصير و به يحل من كل شيء إلا الصيد لكونه في الحرم، فلو خرج من الحرم حل له.
و من ما يدل على ذلك
ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع، فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلم أظفارك، و أبق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢]: قال: «و سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة، و يسعى بين الصفا و المروة، و يقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل».
و عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «ثم ائت منزلك فقصر من شعرك. و حل لك كل شيء».
[١] الكافي ج ٤ ص ٤٣٨ و ٤٣٩ و التهذيب عن الكليني ج ٥ ص ١٥٧ و الوسائل الباب ١ من التقصير.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١٥٧ و الوسائل الباب ١ من التقصير.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ١٥٧ و الوسائل الباب ١ من التقصير.