الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٨ - الأولى وجوب التقصير على المعتمر المتمتع
شعره بمشقص. قال: لا بأس».
هذا اختيار علمائنا. ثم نقل اختلاف العامة [١].
و قال في الكتاب المذكور: لو قص الشعر بأي شيء كان أجزأه. و كذا لو نتفه أو ازاله بالنورة، لأن القصد الإزالة، و الأمر ورد مطلقا، فيجزئ كل ما يتناوله الإطلاق. و لو قص من أظفاره أجزأ، لأنه نوع من التقصير فيتناوله المطلق فيكون مجزئا. و كذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته أجزأه. انتهى.
أقول: و من ما يدل على ذلك و انه لا يتوقف على الآلة المعهودة بل يكفى كيف اتفق ما تقدم في صحيحة جميل و حفص بن البختري.
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم اقصر؟ قال: عليك بدنة. قال: قلت: اني لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة، و ليس عليها شيء».
و رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد بن عثمان [٣] قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام). و ذكر مثله.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة».
و رواه الكليني في الصحيح الى ابن أبي عمير مثله [٥].
[١] المغني ج ٣ ص ٣٩٣ طبع عام ١٣٦٨.
[٢] الوسائل الباب ٣ من التقصير.
[٣] الوسائل الباب ٣ من التقصير.
[٤] الوسائل الباب ٣ من التقصير.
[٥] الوسائل الباب ٣ من التقصير.