الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٨ - المسألة الخامسة- ميقات العمرة
و من الاخبار المتعلقة بهذا المقام
ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضى كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، و تخرج الى التنعيم فتجعلها عمرة» قال ابن أبي عمير: «كما صنعت عائشة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] في حديث قال فيه: «و اعتمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات، كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أهل فيها من الجحفة، و عمرة أهل فيها من الجعرانة، و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين».
و روى هذه الرواية في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «اعتمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهل من الجحفة و هي عمرة القضاء، و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين».
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٩٠ و الوسائل الباب ٢١ من أقسام الحج.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ و الوسائل الباب ٢٢ من المواقيت و الباب ٢ من العمرة. و الظاهر انها مرسلة و ليست من رواية عبد الله بن سنان.
ارجع الى الوافي باب (جواز افراد العمرة في أشهر الحج) و الوسائل البابين المتقدمين.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٢٥١ و الوسائل الباب ٢ من العمرة.