الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٥ - خاتمة تشتمل على جملة من نوادر الطواف
قال: «دخلت عليه يوما و انا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة، فلما رأيته عظم علي كلامه، فقلت له: ناولني يدك أو رجلك اقبلها. الخبر».
و قد تقدم في الفصل الثاني من المقام الثاني في كيفية الطواف [١].
و عن زياد القندي [٢] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام و انظر الى الناس يطوفون بالبيت و انا قاعد فاغتم لذلك. فقال: يا زياد لا عليك، فان المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف و سعي حتى يرجع».
أقول: لعل الرجل المذكور كان له عذر عن الطواف فيغتم لذلك فسلاه (عليه السلام) بما ذكره.
و روى في الكافي و من لا يحضره الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «دع الطواف و أنت تشتهيه».
و روى في الكافي عن رفاعة [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت و يسعى أ يتطوع بالطواف قبل ان يقصر؟ قال: ما يعجبني».
و روى في التهذيب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».
و في الكافي عن ابي بصير [٦] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من وصل أبا أو ذا
[١] ص ١٢٤ و ١٢٥.
[٢] الكافي ج ٤ ص ٤٢٨ و الوسائل الباب ٣٨ من وجوب الحج و شرائطه.
[٣] الوسائل الباب ٤٦ من الطواف.
[٤] الوسائل الباب ٨٣ من الطواف.
[٥] الوسائل الباب ٨٣ من الطواف و الباب ٩ من التقصير.
[٦] الوسائل الباب ١٨ من النيابة في الحج و الباب ٥١ من الطواف.