الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠١ - المسألة السادسة لو زاد في الطواف سهوا فهل يكمله أسبوعين أو يعيده؟
أحدهما (عليهما السلام) [١] قال: «ان في كتاب علي (عليه السلام):
إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. و كذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا».
و عن معاوية بن وهب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ان عليا (عليه السلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات».
و في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [٣] قال:
«ان عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليها ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج الى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٤] قال: «سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية.
قال: يضيف إليها ستة».
و عن رفاعة [٥] في الصحيح قال: «كان علي (عليه السلام) يقول:
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر. قلت: يصلي اربع ركعات؟ قال:
يصلي ركعتين».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦]
[١] التهذيب ج ٥ ص ١٥٢، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١١٢، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ١١٢، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ١١١، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
[٥] التهذيب ج ٥ ص ١١٢، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
[٦] التهذيب ج ٥ ص ١١٢، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.