الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٢ - الثالث حكم من نسي صلاة الطواف أو تركها جهلا
ركعتي طواف الفريضة خلف المقام- و قد قال الله (تعالى) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى [١]- حتى ارتحل. فقال: ان كان ارتحل فاني لا أشق عليه و لا آمره ان يرجع و لكن يصلي حيث يذكر».
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة. قال: فليصلهما حيث ذكر، و ان ذكرهما و هو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما».
قال في الفقيه [٣]: و في رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام): «ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه».
و طريقه الى عمر المذكور صحيح [٤].
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] «في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، ثم طاف طواف النساء و لم يصل الركعتين، حتى ذكر بالأبطح، فصلى اربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا».
[١] سورة البقرة، الآية ١٢٥.
[٢] الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
[٣] ج ٢ ص ٢٥٤، و الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
[٤] جامع الرواة ج ٢ ص ٥٣٨، و شرح مشيخة الفقيه ص ٨.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٤٢٥، و التهذيب ج ٥ ص ١٣٨، و الوسائل الباب ٧٤ من الطواف الرقم ٦ و ٧.