الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٣ - الثالث حكم من نسي صلاة الطواف أو تركها جهلا
و ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [١] قال: «سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، و طاف بعد ذلك طواف النساء و لم يصل ايضا لذلك الطواف، حتى ذكر و هو بالأبطح. قال: يرجع الى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصلي».
و ما رواه في التهذيب [٢] عن احمد بن عمر الحلال في الصحيح قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى اتى منى. قال: يرجع الى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصليهما».
و رواه في الفقيه [٣] بسنده عن احمد بن عمر مثله، ثم قال:
و قد رويت رخصة في ان يصليهما بمنى، رواها ابن مسكان عن عمر بن البراءة عن ابي عبد الله (عليه السلام)..
و ما رواه في الكافي [٤] عن هشام بن المثنى و حنان قالا: «طفنا بالبيت طواف النساء و نسينا الركعتين، فلما صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه، فقال: صلياهما بمنى».
و عن هشام بن المثنى [٥] قال: «نسيت ركعتي الطواف خلف مقام
[١] الكافي ج ٤ ص ٤٢٦، و التهذيب ج ٥ ص ١٣٨، و الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
[٢] ج ٥ ص ١٤٠، و الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
[٣] ج ٢ ص ٢٥٤، و الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
[٤] ج ٤ ص ٤٢٦، و الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٤٢٦، و الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.