الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٧٢ - الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
متقوم لبحث الإراءة عن الواقع و المفروض الغاء جهة الحكاية فى المقوى و المتقوى معا بل يكون كلاهما تعبد ان جعلا فى ظرف الشك و لو فرض الف تعبد مع احد الاصلين يكون حالها معها كحاله مع عدمها فى كونه تعبد ثابتا فى ظرف الشك و لا يعقل ان يكون حيث تعبده اقوى و هذا ظاهر جدا.
اما الامارات المعتبرة فحيث انها من الظنون النوعية و يكون رتبتها قبل الشك فلا يعقل ان يكون متقوما للاصل، و اما الامارات الغير المعتبرة مثل عد افعال الصلاة بالحث للفرار عن الوقوع فى الشك الموضوع بقاعدة الفراغ فلا يخلو اما ان يحصل بها الفراغ عن الشك او يقع معها فى الشك و على كلا التقديرين فلا يعقل ان يكون معاضدا للأصل. اما على تقدير عدم حصول الشك فلا موضع للاصل لكى يكون معاضدا بتلك الأمارة، و اما على حصول الشك فيكون موضوع الشك متحققا فحينئذ يكون وجود تلك الأمارة كعدمها اذ الفرض منها عدم حصول الشك و المفروض عدم ترتب ذكر العرض عليها لحصول الشك معها فما يكون متساوى الوجود و العدم كيف يعقل ان يكون منشأ لترجيح الاصل كما هو واضح.
ثم اعلم ان الشيخ ((قدّس سرّه)) ذكر قسمين آخرين فى المقام احدهما مسألة من توضأ بالمائع المردد بين البول و الماء.
و الآخر مسألة المتمم و المتمم، و حكم فى الثانى بجريان الاصلين ثم تساقطهما بسبب قيام الاجماع على اتحاد حكم الماء الذى يجمعه سطح واحد من الطهارة و النجاسة و حكم فى الاول بجريانهما من دون تساقط و حاصل الفرق بين الاقسام الثلاثة عدم الجريان فى القسم الاول المتقدم و