هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ٤- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
٧٢ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ [٢] لَا يَذُرُّ عَيْنَهُ إِذَا رَمِدَ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ.
وَ حُمِلَ عَلَى مَا لَهُ [٣] مِسْكٌ، أَوْ طَعْمٌ.
٧٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
وَ- دُخُولُ الْحَمَّامِ إِذَا لَمْ يُضْعِفْ.
٧٤ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
ز- السِّوَاكُ بِغَيْرِ الرَّطْبِ لِمَا مَرَّ.
٧٥ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّائِمُ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ.
٧٦ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: يَسْتَاكُ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ.
ح- الْقَلْسُ وَ الْجُشَاءُ.
٧٧ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ [٩] حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٧٨ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشَاءُ [١١] يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ، وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ.
[١] الوسائل ٧: ٥٢/ ٣
[٢] ش: انّه إذا
[٣] ش و م: على ما فيه و في رض: على له
[٤] الوسائل ٧: ٥٣/ ٧
[٥] الوسائل ٧: ٥٧/ ٢
[٦] الوسائل ٧: ٥٧/ ٢
[٧] الوسائل ٧: ٥٨/ ٥
[٨] الوسائل ٧: ٦٣/ ٢
[٩] القلس: ما خرج من الحلق، ملء الفم أو دونه، و ليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء (اللّسان: قلس)
[١٠] الوسائل ٧: ٦٣/ ٣
[١١] م: الجشائة، و في رض: الجشأة