هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - الباب السّابع في زكاة الغنم،
فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَجَبَ عَلَيْهِ.
٢ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
٣ [٢] وَ رُوِيَ: يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَ كَبِيرُهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى مُضِيِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ، وَ لَا فِي الرُّبَّى الَّتِي تُرَبِّي اثْنَيْنِ، وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ، وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ. (وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْأَخْذِ، وَ لَا الْعَدِّ) [٤].
٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُؤْخَذُ [٦]: الْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ، وَ لَا وَالِدَةٌ، وَ لَا الْكَبْشُ الْفَحْلُ.
٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْإِبِلِ: لَا تُؤْخَذُ [٨]: هَرِمَةٌ، وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.
٧ [٩] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا، عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ، تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يُتْبِعُ بِهَا الْبَائِعَ، أَوْ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.
٨ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، أَوْ مَتَاعٌ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَتَمُوتُ الْإِبِلُ، وَ الْبَقَرُ، وَ الْغَنَمُ، (وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ) [١١]، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ عَدَمُ التَّفْرِيطِ.
[١] الوسائل ٦: ٨٣/ ٥
[٢] الوسائل ٦: ٨٥/ ٣
[٣] الوسائل ٦: ٨٤/ ١
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٦: ٨٤/ ٢
[٦] م: لا تأخذ
[٧] الوسائل ٦: ٨٥/ ٣
[٨] م: لا تأخذ
[٩] الوسائل ٦: ٨٦/ ١
[١٠] الوسائل ٦: ٨٦/ ١
[١١] ليس في رض