هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - ١١- يستحبّ الاستغناء عن النّاس
١٣٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.
٩- لا تجوز الشّكوى إلى الكافر.
١٣٣ [٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ شَكَا [الْحَاجَةَ] [٣] إِلَى مُؤْمِنٍ فَقَدْ شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ، وَ مَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللَّهَ.
١٠- تجوز المسألة عند الضّرورة.
١٣٤ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ:
دَمٍ مُفْجِعٍ، أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ.
١٣٥ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: دَمٍ مُقْطِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ، أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.
١١- يستحبّ الاستغناء عن النّاس
و قطع الطّمع عمّا في أيديهم [لما تقدّم و يأتي] [٦].
١٣٦ [٧] قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ، وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ.
١٣٧ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
١٣٨ [٩] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): رَأَيْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَ مَنْ لَمْ يَرْجُ النَّاسَ فِي شَيْءٍ وَ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
[١] الوسائل ٦: ٣١٢/ ١
[٢] الوسائل ٦: ٣١٢/ ٢
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٦: ٣١٢/ ٤
[٥] الوسائل ٦: ٣١٢/ ٣
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٦: ٣١٠/ ٢٠
[٨] الوسائل ٦: ٣١٣/ ١
[٩] الوسائل ٦: ٣١٤/ ٤