هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - الباب الثّاني عشر في إباحة حصّة الإمام من الخمس للشّيعة مع تعذّر الإيصال
٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ وَ يَسْتَعِينَ بِهِ.
٥ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَ لَنَا الْأَنْفَالُ، وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا.
٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةِ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ.
٧ [٤] وَ قَالَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام): أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ، وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.
٨ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): نَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْءِ، وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ [٦] عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا.
تمّ كتاب الخمس
[١] الوسائل ٦: ٣٨١/ ١١
[٢] الوسائل ٦: ٣٨٣/ ١٤
[٣] الوسائل ٦: ٣٨٣/ ١٥
[٤] الوسائل ٦: ٣٨٣/ ١٦
[٥] الوسائل ٦: ٣٨٥/ ١٩
[٦] الأصل: حرّمنا