هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - السّابع في حكم حصّة السّلطان و الخراج
أقول: حمل على غير الأربع.
٢٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ: يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعِذْقُ وَ الْعِذْقَانِ، وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.
٢١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَ يُتْرَكُ [٣] لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً، وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعِذْقُ وَ الْعِذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ.
السّادس: في جواز إخراج القيمة.
٢٢ [٤] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عليه السلام): هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ [٥] عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ [مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيَّ] [٦] دَرَاهِمَ [٧]؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.
السّابع: في حكم حصّة السّلطان و الخراج
٢٣ [٨] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّا يُخْرَجُ مِنْ ضَيْعَتِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ مِنْكَ خَرَاجَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْكَ شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا.
٢٤ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
[١] الوسائل ٦: ١٣١/ ٣
[٢] الوسائل ٦: ١٣١/ ٤
[٣] الوسائل: لا يترك
[٤] الوسائل ٦: ١٣١/ ١
[٥] الأصل: يخرج
[٦] أثبتناه من م و ش
[٧] م: الدّراهم و في ش: الذّهب دراهم
[٨] الوسائل ٦: ١٣٢/ ١
[٩] الوسائل ٦: ١٣٢/ ٣