هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - الرّابع في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة، و الخمس، و العشر
فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
٦٨ [١] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَؤُنَةٌ، أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.
٦٩ [٢] وَ رُوِيَ فِيمَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ، فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
٧٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ، قَالَ: اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
الرّابع: في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة، و الخمس، و العشر
٧١ [٤] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ، وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ.
٧٢ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي [٦] تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ، أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ.
٧٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ فَهُوَ مِنْ الزَّكَاةِ، وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْسُبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ.
٧٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ [٩] السُّلْطَانُ، فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ.
[١] الوسائل ٦: ١٧٢/ ٢
[٢] الوسائل ٦: ١٧٢/ ١
[٣] الوسائل ٦: ١٧٣/ ١
[٤] الوسائل ٦: ١٧٥/ ٨
[٥] الوسائل ٦: ١٧٣/ ١
[٦] الأصل: العشر و الّتي
[٧] الوسائل ٦: ١٧٣/ ٢
[٨] الوسائل ٦: ١٧٤/ ٤
[٩] ش: يأخذه