هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - ٢- مال النّاصب
[الباب] [١] الثّاني: فيما يجب فيه الخمس
و هو اثنا عشر
١- غنائم دار الحرب.
١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ، وَ عَلَى الْوُجُوبِ بِالْقُرْآنِ، وَ عَلَى دُخُولِ الْبَاقِي فِي الْغَنَائِمِ لِمَا يَأْتِي.
٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ، قَالَ: يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ، وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.
٣ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَ مِنَ الْغَوْصِ، وَ الْكُنُوزِ، وَ مِنَ الْمَعَادِنِ، وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْعَنْبَرِ.
أَقُولُ: الْغَنَائِمُ شَامِلٌ لِمَا لَمْ يُذْكَرْ.
٢- مال النّاصب.
[١] الباب الثّاني: و فيه: ٢٧ حديثا
[٢] الوسائل ٦: ٣٣٨/ ١
[٣] الوسائل ٦: ٣٤١/ ١٠
[٤] الوسائل ٦: ٣٤٠/ ٩