هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - الحادي عشر في زكاة معافارة و أمّ جعرورة
إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا) [١] خَرَصَهُ، أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.
العاشر: في عدم جواز إخراج الغلّة الرّديّة عن الجيّدة في الزّكاة
٢٩ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا أَمَرَ [٣] بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ [٤] مِنَ التَّمْرِ، وَ هُوَ مِنْ أَرْدَءِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ [٥] عَنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ: الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَارَةُ قَلِيلَةُ اللِّحَى، عَظِيمَةُ النَّوَى، وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ، فَقَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ، وَ لَا تَجِيئُوا [٦] مِنْهُمَا بِشَيْءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [٧].
الحادي عشر: في زكاة معافارة و أمّ جعرورة
و قد مرّ.
٣٠ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» [٩] قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ [١٠] رَوَاحَةَ، فَقَالَ: لَا تَخْرُصُوا أُمَّ جُعْرُورٍ وَ الْمِعَافَارَةَ.
٣١ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ لِلْخَارِصِ: لَا تَخْرُصْ [عَلَيْهِمْ] [١٢] هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ لَا يَأْتُونَ بِهِمَا.
[١]- ليس في ش
[٢] الوسائل ٦: ١٤١/ ١
[٣] ش: إذا مرّ
[٤] م: بأنواع
[٥] الأصل: يردّونه
[٦] رض: و لا تجيئوها
[٧] البقرة: ٢٦٧
[٨] الوسائل ٦: ١٤٢/ ٤
[٩] البقرة: ٢٦٧
[١٠] ليس في م
[١١] الوسائل ٦: ١٤٢/ ٥
[١٢] أثبتناه من ش و م