هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - ٧- تجوز الصّدقة على المجهول الحال
٦- لا تجوز الصّدقة على النّاصب
و نحوه لما تقدّم و يأتي.
٧١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ الزَّيْدِيَّةِ، فَقَالَ: لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَ قَالَ: الزَّيْدِيَّةُ [٢] هُمُ النُّصَّابُ.
٧٢ [٣] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ. [٤]
٧- تجوز الصّدقة على المجهول الحال
إذا وقعت له الرّحمة في القلب.
٧٣ [٥] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُطْعِمُ سَائِلًا مِمَّنْ [٦] أَعْرِفُهُ مُسْلِماً؟ قَالَ: نَعَمْ، أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً [٧]، وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ، أَوْ دَعَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.
٧٤ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يَدْرِي مَا هُوَ؟ فَقَالَ: أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ الرَّحْمَةُ، وَ قَالَ: أَعْطِ مَا [٩] دُونَ الدِّرْهَمِ، قِيلَ: فَأَكْثَرُ مَا يُعْطَى؟ قَالَ:
أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ.
٧٥ [١٠] وَ رُوِيَ فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ السَّوَادِ: تَصَدَّقْ عَلَى الصِّبْيَانِ، وَ النِّسَاءِ، وَ الزَّمْنَى وَ الضُّعَفَاءِ، وَ الشُّيُوخِ.
٧٦ [١١] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ أَهْلَ الْبَوَادِي يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا وَ فِيهِمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ الْجَهْلُ بِحَالِ السَّائِلِ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ.
[١] الوسائل ٦: ٢٨٨/ ٢
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل و رض: قال: و الزّيديّة
[٣] الوسائل ٦: ٢٨٨/ ١
[٤] ش: بأصحابك
[٥] الوسائل ٦: ٢٨٨/ ٣
[٦] ليس في م، و في ش: حيث
[٧] البقرة: ٨٣
[٨] الوسائل ٦: ٢٨٨/ ٤
[٩] ليس في م
[١٠] الوسائل ٦: ٢٨٨/ ٥
[١١] الوسائل ٦: ٢٨٩/ ٧