هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ١٢- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة
مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا [١] فِي جُمْلَةِ مَالِكَ، فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.
٩- ابتداء الحول وقت حصول الملك و تمام النّصاب
لما مرّ.
١٠- وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال،
لما يأتي.
١١- من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ
لما مرّ.
١٣ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوْضِعِ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٥ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَأْخِيرِهَا [٥] شَهْرَيْنِ، وَ ثَلَاثَةً، وَ أَرْبَعَةً، وَ خَمْسَةً، وَ سِتَّةً، وَ سَبْعَةً [٦] وَ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا.
١٢- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة
لما مرّ في المقدّمات.
١٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ، وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ.
[١] ش: فيها
[٢] الوسائل ٦: ٢١٤/ ١
[٣] الوسائل ٦: ٢١٠/ ٩
[٤] الوسائل ٦: ٢١١/ ١٣ و ١٥
[٥] م: تأخّرها
[٦] ليس في م
[٧] الوسائل ٦: ٢١٧/ ١