هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - ١١- يثبت الهلال بالشّياع، و بالرّؤية في بلد آخر
إِذَا لَمْ يَكُنْ عِلَّةٌ أَقَلَّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ، وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ، قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ. [١]
٤٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ [٣] وَ لَا خَمْسُونَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا عَارَضَهُمْ مِثْلُهُمْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، يُنْظَرُونَ فَلَا يَرَوْنَ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ وَ يَشْهَدُونَ بِعَدَمِ وُجُودِهِ.
٤٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَيَقُولُونَ:
رَأَيْنَا، إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: رَأَيْتُ، فَيَقُولَ الْقَوْمُ: صَدَقَ.
١١- يثبت الهلال بالشّياع، و بالرّؤية في بلد آخر
قريب.
٤٦ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي هِلَالِ رَمَضَانَ: لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ، فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ، فَاقْضِهِ.
٤٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَصُمْهُ.
٤٨ [٧] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَكُونُ فِي الْجَبَلِ فِي الْقَرْيَةِ وَ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ:
إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَصُمْ لِصِيَامِهِمْ، وَ أَفْطِرْ لِفِطْرِهِمْ.
٤٩ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): صُمْ حِينَ يَصُومُ النَّاسُ، وَ أَفْطِرْ حِينَ [٩] يُفْطِرُ النَّاسُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ.
٥٠ [١٠] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ، وَ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا. وَ حُمِلَ
[١] م: رجلين عدلين
[٢] الوسائل ٧: ٢١٠/ ١٢
[٣] رض: و لا يراه اثنان
[٤] الوسائل ٧: ٢١٠/ ١٤
[٥] الوسائل ٧: ٢١٢/ ٢
[٦] الوسائل ٧: ٢١٢/ ٣
[٧] الوسائل ٧: ٢١٢/ ٤
[٨] الوسائل ٧: ٢١٢/ ٥
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و في الأصل: يوم
[١٠] الوسائل ٧: ٢١٣/ ٨