هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ٣- من انفرد برؤية الهلال و لم يشكّ، وجب عليه الصّوم في أوّله و الإفطار في آخره
لِرُؤْيَتِهِ، وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ، فَإِنْ [١] خَفِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.
١٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» [٣] قَالَ: لِصَوْمِهِمْ، وَ فِطْرِهِمْ، وَ حَجِّهِمْ.
١٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ، أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.
٢- يجب العمل في ذلك باليقين
بالرّؤية، أو مضيّ ثلاثين، أو شهادة العدلين، لا بالظّنّ لما مرّ.
٢٠ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): صُمْ لِرُؤْيَتِهِ، وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ، وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ.
٢١ [٦] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، (هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا؟) [٧] فَكَتَبَ: الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ، صُمْ لِلرُّؤْيَةِ، وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.
٢٢ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي.
٢٣ [٩] وَ رُوِيَ: إِذَا خَفِيَ الشَّهْرُ، فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِينَ.
٢٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ، وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
٣- من انفرد برؤية الهلال و لم يشكّ، وجب عليه الصّوم في أوّله و الإفطار في آخره
لما مرّ.
[١] الأصل: قال
[٢] الوسائل ٧: ١٨٦/ ٢٣
[٣] البقرة: ١٨٩
[٤] الوسائل ٧: ١٨٨/ ٢٨
[٥] الوسائل ٧: ١٨٤/ ١١
[٦] الوسائل ٧: ١٨٤/ ١٣
[٧] ليس في ش و م
[٨] الوسائل ٧: ١٨٥/ ١٦
[٩] الوسائل ٧: ١٨٥/ ١٧
[١٠] الوسائل ٣: ٢٢٦/ ٦