هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ١١- يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر، و نحوه على كراهيّة،
٣٥ [١] وَ رُوِيَ: النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ سَفَراً وَ حَضَراً، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بَدَلَ الْبَدَنَةِ لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ [٢] قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ.
١٠- يجوز صوم المندوب سفرا على كراهيّة [٣]
إلّا ثلاثة أيّام بالمدينة.
٣٦ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَكَ بِالْمَدِينَةِ مُقَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ، وَ الْخَمِيسَ، وَ الْجُمُعَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ الْفَضْلُ.
٣٧ [٥] وَ خَرَجَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَ كَانَ يَصُومُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:
شَعْبَانُ إِلَيَّ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ، وَ إِنْ شِئْتُ لَا، وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْإِفْطَارِ.
٣٨ [٦] وَ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ، فَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا، وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.
٣٩ [٧] وَ رُوِيَ: نَهْيٌ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
١١- يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر، و نحوه على كراهيّة،
و يكره له التّملّي من الطّعام و الشّراب.
٤٠ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ لَهَ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤١ [٩] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.] [١٠]
[١] الوسائل ٧: ١٤٢/ باب ١١
[٢] الأصل: في العرفات
[٣] رض و م: كراهة
[٤] الوسائل ٧: ١٤٣/ ١
[٥] الوسائل ٧: ١٤٤/ ٤
[٦] الوسائل ٧: ١٤٥/ ٥
[٧] الوسائل ٧: ١٤٥/ ٩
[٨] الوسائل ٧: ١٤٦/ ١
[٩] الوسائل ٧: ١٤٧/ ٤
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل