هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ٦- في عدم وجوب زكاة الحلّي
خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
٥- في اشتراط كون النّقدين منقوشين
دراهم أو دنانير فلا زكاة في التّبر و السّبائك و النّقار لما مرّ [١].
١٦ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.
١٧ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
١٨ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقْلَبُ، فَقَالَ:
تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.
١٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ [فِيهِ] [٦] زَكَاةٌ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ، قِيلَ: وَ مَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ.
٢٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.
٦- في عدم وجوب زكاة الحلّي
و أنّه يستحبّ تزكيته بإعارته لمن يؤمن منه إفساده.
٢١ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى؟ قَالَ: إِذاً لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ.
٢٢ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.
٢٣ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.
[١] ش و م: و قد مرّ
[٢] الوسائل ٦: ١٠٥/ ١
[٣] الوسائل ٦: ١٠٥/ ٣
[٤] الوسائل ٦: ١٠٥/ ٤
[٥] الوسائل ٦: ١٠٥/ ٢
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٦: ١٠٥/ ٢
[٨] الوسائل ٦: ١٠٦/ ١
[٩] الوسائل ٦: ١٠٦/ ٤
[١٠] الوسائل ٦: ١٠٧/ ٦