هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - الثّامن في جواز تصرّف المستحقّ في الزّكاة كيف شاء،
١١٩ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ، فَضَاعَتْ، هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ؟ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعُهَا [إِلَيْهِ] [٢] (فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ) [٣] فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ، [٤] وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
١٢٠ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُ النَّقْلِ وَ عَدَمُ الضَّمَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ.
الثّامن: في جواز تصرّف المستحقّ في الزّكاة كيف شاء،
حتّى الحجّ و التّزويج و التّوسعة و الصّدقة
١٢١ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِيَ كَمَالِهِ، يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
١٢٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ، فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا [٨] مَا شَاءَ، قِيلَ: يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٢٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لِيُعْطِهِ يَعْنِي مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَأْكُلُ، وَ يَشْرَبُ، وَ يَكْتَسِي، وَ يَتَزَوَّجُ، وَ يَتَصَدَّقُ، وَ يَحُجُّ.
[١] الوسائل ٦: ١٩٨/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] ليس في رض
[٤] رض: بلده
[٥] الوسائل ٦: ١٩٨/ ٢
[٦] الوسائل ٦: ٢٠٠/ ١
[٧] الوسائل ٦: ٢٠٠/ ١
[٨] ليس في رض
[٩] الوسائل ٦: ٢٠١/ ٢