هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - خاتمة
٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً، فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ، وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا [٢] الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ يَحْتَشِمُ [٣] فَيَشْتَهِي الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ.
١٠- صَوْمُ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِدُونِ إِذْنِ الضَّيْفِ لِمَا مَرَّ.
١١- صَوْمُ الْعَبْدِ بِدُونِ إِذْنِ السَّيِّدِ.
١٠ [٤] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَ الْعَبْدُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَ الضَّيْفُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.
١١ [٥] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ، وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِيحَتِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ، وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا، وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً، وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً، وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.
١٢- صَوْمُ الْوَلَدِ تَطَوُّعاً بِدُونِ إِذْنِ أَبَوَيْهِ لِمَا مَرَّ.
١٢ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً، وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً، وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا.
خاتمة:
الصّوم المعهود شرعا هو صوم مجموع النّهار كما عرفت، و يشرع صوم بعض النّهار في اثني عشر موضعا، و الظّاهر أنّ بعضها فيه تجوّز ١- الصّوم الواجب إذا نوي قبل الزّوال [قبل تناول المفطر] [٧].
٢- الصّوم المندوب [كذلك] [٨] إذا نوي قبله أو بعده.
[١] الوسائل ٧: ٣٩٤/ ١
[٢] رض: يعلموا
[٣] ش: يحتشمهم
[٤] الوسائل ٧: ٣٩٥/ ١
[٥] الوسائل ٧: ٣٩٦/ ٢
[٦] الوسائل ٧: ٣٩٦/ ٣
[٧] أثبتناه من ش و م
[٨] أثبتناه من ش و م