هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ٧- تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا (وَ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ [١] فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٠ [٢] وَ عَنِ الْمَهْدِيِّ (عليه السلام) فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ [٣] شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ: أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتِ.
٥- تكرّر الجماع في يوم واحد يوجب تكرّر الكفّارة
دون تكرّر الأكل و الشّرب.
١١ [٤] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ، قَالَ: عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ، فَإِنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ.
١٢ [٥] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ.
٦- إكراه الزّوجة على الوطء يوجب تحمّل الكفّارة عنها
و التّعزير دون المطاوعة.
١٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ، وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا، فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ، وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً، وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.
٧- تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
و كذا من نام بعد انتباهتين لما يأتي.
١٤ [٧] قَالَ [٨] الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ
[١] ليس في ش
[٢] الوسائل ٧: ٣٦/ ٣
[٣] ش: أفطر في شهر
[٤] الوسائل ٧: ٣٦/ ١
[٥] الوسائل ٧: ٣٧/ ٣
[٦] الوسائل ٧: ٣٧/ ١
[٧] الوسائل ٧: ٤٣/ ٢
[٨] باقي النّسخ: و قال