هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢ - ٣- يكره للصّائم اثنا عشر
رَائِحَةً غَلِيظَةً، أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ: الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ.
١٨ [١] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ [٢] يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ: جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. وَ عَنِ الصَّائِمِ يَدْخُلُ الْغُبَارُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ [فِي] [٣] ذَلِكَ.
١٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ، فَقَدْ أَفْطَرَ، وَ إِنْ ذَرَعَهُ [٥] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
٢٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ، فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ [٧]، وَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.
٢١ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ، قَالَ:
عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
٣- يكره للصّائم اثنا عشر.
أ- لبس الثّوب المبلول، و استنقاع المرأة في الماء.
٢٢ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُلْزِقْ ثَوْبَكَ إِلَى جَسَدِكَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّى تَعْصِرَهُ.
٢٣ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ، قَالَ: لَا.
٢٤ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ، قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَيَبُلُّ ثَوْباً
[١] الوسائل ٧: ٤٨/ ٢
[٢] باقي النّسخ: عن الرّجل الصّائم
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٧: ٦٠/ ١
[٥] ذرعه: أي سبقه و غلبه في الخروج (اللّسان: ذرع)
[٦] الوسائل ٧: ٦١/ ٦
[٧] ش: الأداء
[٨] الوسائل ٧: ٢٥/ ١
[٩] الوسائل ٧: ٢٣/ ٣
[١٠] الوسائل ٧: ٢٣/ ٤
[١١] الوسائل ٧: ٢٣/ ٥