هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - الثّامن في حكم الحائض و قد مرّ
السّابع: في حكم المغمى عليه و قد مرّ في الصّلاة
٧١ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ، فَكَتَبَ:
لَا يَقْضِي الصَّوْمَ، وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
٧٢ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ، وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
٧٣ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ كُلَّ مَا فَاتَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الثّامن: في حكم الحائض و قد مرّ
٧٤ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، أَوْ كَانَتِ الْعَشِيُّ حَاضَتْ، أَ تُفْطِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ.
٧٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ، قَالَ: تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
٧٦ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ سَاعَةٍ رَأَتِ الدَّمَ، فَهِيَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ.
٧٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ، قَالَ: تُصَلِّي، وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا، وَ تَقْضِي.
٧٨ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا إِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ، تَعْتَدُّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَ حُمِلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِمْسَاكِ وَ إِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ.
[١] الوسائل ٧: ١٦١/ ١
[٢] الوسائل ٧: ١٦٢/ ٦
[٣] الوسائل ٧: ١٦٢/ ٥
[٤] الوسائل ٧: ١٦٢/ ١
[٥] الوسائل ٧: ١٦٢/ ١
[٦] الوسائل ٧: ١٦٣/ ٤
[٧] الوسائل ٧: ١٦٣/ ٥
[٨] الوسائل ٧: ١٦٦/ ٤