هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - ٥- تستحبّ الصّدقة على ذي الرّحم
٦٤ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى، وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ وَ غَيْرِهَا، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
٦٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَبِي خَرَجَ إِلَى مَالِهِ وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَ غَيْرِهِمْ، فَوُضِعَتِ الْمَائِدَةُ لِنَتَغَذَّى، وَ جَاءَ ظَبْيٌ وَ كَانَ قَرِيباً مِنْهُ، فَقَالَ: يَا ظَبْيُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أُمِّي فَاطِمَةُ هَلُمَّ إِلَى الْغِذَاءِ فَجَاءَ الظَّبْيُ حَتَّى أَكَلَ مَعَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَأْكُلَ.
٤- يجوز التّصدّق بالقليل من غير الزّكاة
و نحوها على أهل الذّمّة.
٦٦ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَصَدَّقُوا بِشَيْءٍ مِنْ نَسِيكِكُمْ [٤] إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَيْرَ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ.
٦٧ [٥] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ فَسَأَلَهُ، أَ عَطْشَانٌ أَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاسْقِهِ، فَنَزَلَ وَ سَقَاهُ، فَقَالَ لَهُ [٦]: هَذَا نَصْرَانِيٌّ أَ فَتَصَدَّقُ [٧] عَلَى نَصْرَانِيٍّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانُوا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ.
٥- تستحبّ الصّدقة على ذي الرّحم
و لو كاشحا لما تقدّم و يأتي.
٦٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.
٦٩ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ، وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ، وَ صِلَةُ الْأَرْحَامِ بِأَرْبَعَةِ وَ عِشْرِينَ.
٧٠ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.
[١] الوسائل ٦: ٢٨٤/ ٢
[٢] الوسائل ٦: ٢٨٥/ ٥
[٣] الوسائل ٦: ٢٨٥/ ٦
[٤] النّسيكة: هي الذّبيحة يقال: نسكت أي ذبحت (المجمع: نسك)
[٥] الوسائل ٦: ٢٨٥/ ٣
[٦] ليس في رض
[٧] رض و ش: أ فنتصدّق
[٨] الوسائل ٦: ٢٨٦/ ١
[٩] الوسائل ٦: ٢٨٦/ ٢
[١٠] الوسائل ٦: ٢٨٦/ ٤