هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٢- من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار، وجب عليه القضاء،
١٢- الجهل بوجوب الصّوم، أو تحريم الإفطار لما تقدّم و يأتي.
الثّاني: في أحكام الصّوم في السّفر، و السّفر في الصّوم
و هي اثنا عشر:
١- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر مع الشّرائط
و إن قوى على الصّوم.
١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي، وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ، وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي، وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ يُعْجِبُ [٢] أَحَدَكُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.
٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَوْماً صَامُوا حِينَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ [٤] عُصَاةً، فَهُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [٥]
٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ [٧] (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.
٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ.
٢- من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار، وجب عليه القضاء،
و إن كان جاهلا لم يجب.
٥ [٩] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ، وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ قَوْمٌ: يَصُومُ، وَ قَالَ آخَرُونَ: لَا يَصُومُ، وَ قَالَ قَوْمٌ: إِنْ شَاءَ
[١] الوسائل ٧: ١٢٤/ ٥
[٢] م: العجب، و في الوسائل: أ يحبّ
[٣] الوسائل ٧: ١٢٤/ ٣
[٤] رض: قصّروا و أفطر و في الوسائل: أفطر و قصّر
[٥] سقط هذا الحديث من ش
[٦] الوسائل ٧: ١٢٥/ ٩
[٧] ش: الباقر (ع)
[٨] الوسائل ٧: ١٢٦/ ١٥
[٩] الوسائل ٧: ١٢٣/ ٢