هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ١- يستحبّ صومها
الرّابع: في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر
و أحكامه اثنا عشر
١- يستحبّ صومها.
٢٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) حَتَّى قِيلَ:
مَا يُفْطِرُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ: مَا يَصُومُ، ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ (عليه السلام) يَوْماً وَ يَوْماً لَا، ثُمَّ [٢] قُبِضَ (عليه السلام) عَلَى صِيَامِ [٣] ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ، قَالَ: يَعْدِلْنَ [٤] صَوْمَ الدَّهْرِ، قِيلَ: وَ أَيُّ الْأَيَّامِ هِيَ؟ قَالَ: أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ، وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ، وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ.
٢١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ، فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، وَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ [٦]، فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
٢٢ [٧] وَ رُوِيَ فِي خَمِيسَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ: صُمِ الْأَوَّلَ لَعَلَّكَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِيَ.
٢٣ [٨] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): بِمَا جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ، وَ الْأَرْبِعَاءِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ، وَ الْخَمِيسِ [٩] فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ [١٠]، قِيلَ: هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أقول: حمل على [١١] حصر تأكّد الاستحباب.
٢٤ [١٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قُبِضَ عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ
[١] الوسائل ٧: ٣٠٣/ ١
[٢] ش و م: يوما و يوما ثمّ.
[٣] باقي النّسخ: صوم
[٤] الأصل: يعدّان يصوم، و في م: يعدّان صوم، و ما أثبتناه فمن ش و رضّ و الوسائل و هو الصّحيح
[٥] الوسائل ٧: ٣٠٤/ ٣
[٦] ليسن في رض
[٧] الوسائل ٧: ٣٠٥/ ٤
[٨] الوسائل ٧: ٣٠٥/ ٦
[٩] ليس في ش
[١٠] باقي النّسخ: الآخر
[١١] ليس في ش
[١٢] الوسائل ٧: ٣٠٩/ ١٧