هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ١٢- يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد
٤٥ [١] وَ كَانَ (عليه السلام) إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ، أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَثُلِمَتْ.
٤٦ [٢] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ يَأْمُرُ أَنْ تُثْلَمَ فِي حِيطَانِهَا الثُّلْمَةُ لِيَدْخُلَ النَّاسُ وَ يَأْكُلُوا.
١٢- يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد
و لم يحضر [٣] مسلم.
٤٧ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ [٥] أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ فَأَعْطِهِ.
٤٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ غَيْرِهِ.
٤٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ، وَ لَوْ [٨] لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ.
[١] الوسائل ٦: ١٤٠/ ١
[٢] الوسائل ٦: ١٤٠/ ٢
[٣] الأصل: قال و لم يحضر
[٤] الوسائل ٦: ١٤٢/ ٢
[٥] الأنعام: ١٤١
[٦] الوسائل ٦: ١٤٢/ ١
[٧] الوسائل ٦: ١٤٣/ ٣
[٨] ليس في رض