هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ١١- يستحبّ قضاؤها إذا فاتت
وَ أَرْبِعَاءُ.
٣٠ [١] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَوْمِ السُّنَّةِ، فَقَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسِ، وَ الْأَرْبِعَاءِ، وَ الْخَمِيسِ، [وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ، وَ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً فَإِنَّ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً] [٢]، وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَزِدْ.
٩- يجوز تأخيرها إلى الشّتاء.
٣١ [٣] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ أُؤَخِّرُهُ فِي الصَّيْفِ إِلَى الشِّتَاءِ فَإِنِّي [٤]، أَجِدُهُ أَهْوَنَ عَلَيَّ؟ قَالَ [٥] نَعَمْ، فَاحْفَظْهَا. [٦]
٣٢ [٧] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِسَنَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٣ [٨] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ مِنَ [٩] الشَّهْرِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا، أَوْ يَصُومُهَا [١٠] آخِرَ الشَّهْرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ:
أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟ قَالَ: مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً، وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا.
١١- يستحبّ قضاؤها إذا فاتت
متوالية، أو متفرّقة لما مرّ.
٣٤ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [١٢] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ.
[١] الوسائل ٧: ٣١١/ ٢٣
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٧: ٣١٤/ ١
[٤] الأصل: فإن
[٥] م و رض: فقال
[٦] ش: فاحفظوها
[٧] الوسائل ٧: ٣١٤/ ٢
[٨] الوسائل ٧: ٣١٥/ ٤
[٩] ليس في باقي النّسخ
[١٠] ش: و يصومها
[١١] الوسائل ٧: ٣١٦/ ١
[١٢] ليس في ش