هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - ٥- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما ،
٢٥ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ، أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ.
٢٦ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيَصُمْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ.
٤- يجوز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما،
فإذا كان كذلك بحسب الرّؤية لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع البيّنة بتقدّم [٣] الرّؤية لما مرّ.
٢٧ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ.
٢٨ [٥] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ [٦] ذَلِكَ الْيَوْمَ.
٢٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ، وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً، وَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ، وَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.
٣٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً.
وَ حُمِلَ عَلَى أَغْلَبِيَّةِ التَّمَامِ، وَ عَلَى مَا إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ، وَ عَلَى عَدَمِ نُقْصَانِ الشَّرَفِ وَ الْكَمَالِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٥- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما [٩]،
و كذا كلّ شهر خفي هلاله
[١] الوسائل ٧: ١٨٨/ ١
[٢] الوسائل ٧: ١٨٨/ ١
[٣] ش: بتقديم
[٤] الوسائل ٧: ١٩٠/ ٣
[٥] الوسائل ٧: ١٩٣/ ١٩ و ٢٠
[٦] الأصل و ش: فاقضه
[٧] الوسائل ٧: ١٩٠/ ٦
[٨] الوسائل ٧: ١٩٥/ ٢٦
[٩] ليس في باقي النّسخ