هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ٤- يشترط في الإفطار ما يشترط في القصر ،
١٢ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَدْخُلُ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُ لِي نِيَّةُ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، أَ فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ، أَوْ أُقِيمُ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ؟ فَقَالَ لَهُ: أَقِمْ حَتَّى تُفْطِرَ، قَالَ: فَهُوَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَقْرَأُ [فِي] [٢] كِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [٣].
٤- يشترط في الإفطار ما يشترط في القصر [٤]،
و يزيد تبييت نيّة السّفر و الخروج قبل الزّوال.
١٣ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ [٦]، إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ، وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ.
١٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ [فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.] [٨]
١٥ [٩] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ] [١٠] يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَلْيُفْطِرْ، وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ. [١١]
١٦ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، فَأَنْتَ مُفْطِرٌ، وَ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
[١] الوسائل ٧: ١٣٠/ ٧
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] البقرة: ١٨٥
[٤] الأصل: الفطر
[٥] الوسائل ٧: ١٣٠/ ١
[٦] ش: هذا و اللّه واحد
[٧] الوسائل ٧: ١٣١/ ١
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٧: ١٣١/ ٢
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ
[١١] رض: صومه
[١٢] الوسائل ٧: ١٣٣/ ١٣