هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٣- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام
١٤٦ [١] وَ رُوِيَ: عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ، فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعْمَةُ.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- لا يجوز الرّجوع في الصّدقة
لما يأتي.
١٤٧ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ [٣] فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِنْفَاقُهَا، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ [٤]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.
١٤٨ [٥] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.
١٤٩ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ عَنْهُ [٧]، ثُمَّ قَالَ: مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْءِ وَ إِنْ قَلَّ.
٣- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام
مع العلم بصاحبه لما مرّ.
١٥٠ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ رَغِيفَيْنِ وَ رُمَّانَتَيْنِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَرِيضٍ، فَسَأَلَهُ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلٰا يُجْزىٰ إِلّٰا مِثْلَهٰا» [٩]، وَ إِنِّي لَمَّا سَرَقْتُ رَغِيفَيْنِ وَ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَانَتْ لِي [١٠] أَرْبَعِينَ [حَسَنَةً] [١١] فَانْتَقَصَ مِنْ
[١] الوسائل ١٤: ١٢٢/ ١٠
[٢] الوسائل ٦: ٢٩٤/ ١
[٣] ليس في ش
[٤] ليس في ش
[٥] الوسائل ٦: ٢٩٥/ ٤
[٦] الوسائل ٦: ٢٦١/ ١
[٧] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ، و في الأصل: عنهم
[٨] الوسائل ٦: ٣٢٦/ ٦
[٩] الأنعام: ١٦٠
[١٠] ليس في رض و ش
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ