هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - ٣- يكره سؤال السّوط و الماء من غير ضرورة،
لما مرّ.
١٢٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ حَتَّى يُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، وَ يَكْتُبَ لَهُ بِهَا النَّارَ.
١٢١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَ عِنْدَهُ قُوتُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ لَحْمٌ. [٣]
١٢٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَ [٥] مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ.
١٢٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لَا يُزَكِّيهِمْ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: مِنْهُمُ الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ وَ عِنْدَهُ [٧] ظَهْرُ غِنًى.
٣- يكره سؤال السّوط و الماء من غير ضرورة،
لما مرّ.
١٢٤ [٨] وَ قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، قَالَ:
هَاتُوا حَاجَتَكُمْ، قَالُوا: تَضْمَنُ لَنَا عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ، فَنَكَسَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ لَكُمْ [٩] عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً.
١٢٥ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي السَّفَرِ يَسْقُطُ [١١] سَوْطُهُ [فَيَكْرَهُ أَنْ] [١٢] يَقُولَ لِأَحَدٍ [١٣]: نَاوِلْنِيهِ [فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ] [١٤] وَ يَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ، وَ يَكُونُ
[١] الوسائل ٦: ٣٠٥/ ١
[٢] الوسائل ٦: ٣٠٥/ ٥
[٣] سقط هذا الحديث من رض
[٤] الوسائل ٦: ٣٠٦/ ٦
[٥] رض: سأل النّاس
[٦] الوسائل ٦: ٣٠٦/ ١٠
[٧] باقي النّسخ: و في يده
[٨] الوسائل ٦: ٣٠٧/ ٤
[٩] ليس في ش
[١٠] الوسائل ٦: ٣٠٧/ ٤
[١١] رض: فيسقط و في الأصل: يسقطه
[١٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٣] رض: لإنسان و في ش: للإنسان
[١٤] أثبتناه من ش و الوسائل