هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - العاشر في استحباب الجدّ و الاجتهاد في العبادة ليلة القدر
أَدْرَكَهُ [١] شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ، وَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ، فَإِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ [٢] يَوْمٍ مِسْكِيناً.
١٠٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ، ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَانَ آخَرَ وَ هُوَ مَرِيضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ، فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.
١٠٩ [٤] وَ رُوِيَ: أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ الصِّيَامِ، فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّأْخِيرِ مَعَ الضَّعْفِ فَيَقْضِي وَ لَا يَكْفُرُ.
١١٠ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الصِّيَامَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِيعاً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامِ.
العاشر: في استحباب الجدّ و الاجتهاد في العبادة ليلة القدر
و قد مرّ
١١١ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) كَيْفَ تَكُونُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ؟
قَالَ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا [٧] لَيْلَةُ الْقَدْرِ.
١١٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): جَعَلَ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّهِ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ.
١١٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): رَأْسُ السَّنَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، يُكْتَبُ فِيهَا مَا يَكُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.
[١] ش: أدرك
[٢] الأصل: كلّ
[٣] الوسائل ٧: ٢٤٥/ ٤
[٤] الوسائل ٧: ٢٤٦/ ٧
[٥] الوسائل ٧: ٢٤٧/ ١١
[٦] الوسائل ٧: ٢٥٦/ ٢
[٧] ش: فيه
[٨] الوسائل ٧: ٢٥٧/ ٤
[٩] الوسائل ٧: ٢٥٨/ ٨