هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - ٦- يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا
يُمْنَعُهَا [١] بَعِيدٌ.
٥٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ [فِي الْأَمْوَالِ] [٣]، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.
٥- من لم يجد المستحقّ بعث بها إليه
لما تقدّم و يأتي.
٥٤ [٤] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فِيمَنْ نَضَعُهَا؟ قَالَ: فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ، وَ قِيلَ: إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، فَقَالَ: ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِمْ إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ.
٦- يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا.
٥٥ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ لِأَصْحَابِكَ [٦]، قِيلَ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ؟ قَالَ: فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ، قِيلَ: يُعْطَى السُّؤَّالُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ، فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً. [٧]
٥٦ [٨] ٧- رُوِيَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَى الشِّيعَةِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا أَحَدٌ انْتُظِرَ بِهَا [إِلَى] [٩] سَنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُصَبْ انْتُظِرَ سَنَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يُصَبْ [لَهَا] [١٠] أَحَدٌ، أَصَرَّهَا صُرَراً وَ طَرَحَهَا فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.
أَقُولُ: هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ خُصُوصاً بَعْدَ الطَّلَبِ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَ مَعَ سَعَةِ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ سَهْمِ الرِّقَابِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَ هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي مَنْعِ الْمُخَالِفِ.
[١] الأصل: و لا يمنعها
[٢] الوسائل ٦: ١٥٠/ ٤
[٣] أثبتناه من ش و م
[٤] الوسائل ٦: ١٥٢/ ٣
[٥] الوسائل ٦: ١٥٣/ ٦
[٦] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: عن الزّكاة قال: لمن هي لأصحابك، و في رض: عن الزّكاة قال: هي لأصحابك.
[٧] ش: كسرات
[٨] الوسائل ٦: ١٥٣/ ٨
[٩] أثبتناه من رض
[١٠] أثبتناه من م