هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥ - ١١- يستحبّ صوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة النّدب
١٠- من صام تطوّعا فله أن يفطر قبل الزّوال و بعده
متى شاء لما مرّ.
١٧ [١] وَ رُوِيَ: نَهْيٌ بَعْدَ الزَّوَالِ، حُمِلَ [٢] عَلَى الْكَرَاهَةِ، (وَ عَلَى ضِيقِ الْوَقْتِ.) [٣]
١١- يستحبّ صوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة النّدب
على أنّه من شعبان إذا كان علّة، أو شبهة، و لو بان من شهر رمضان أجزأه، و كذا لو صام الشّهر كلّه أو بعضه و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان. [٤]
١٨ [٥] سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَنِ الْيَوْمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، فَقَالَ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
١٩ [٦] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ، أُمِرْنَا [بِهِ] [٧] أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ، وَ نُهِينَا [عَنْهُ] [٨] أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصَوْمِهِ [٩] فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً، [كَيْفَ يَصْنَعُ؟] [١٠] قَالَ: يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ، لَمْ يَضُرَّهُ، فَقِيلَ: كَيْفَ يُجْزِي [صَوْمُ] [١١] تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ؟ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ [١٢] عَنْهُ، لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ.
٢٠ [١٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ فَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: لَا، هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
[١] الوسائل ٧: ٩/ ٥
[٢] ش و رض: و حمل
[٣] ليس في باقي النّسخ
[٤] زاد في باقي النّسخ: ثمّ ظهر أنّه منه
[٥] الوسائل ٧: ١٤/ ٩
[٦] الوسائل ٧: ١٤/ ٨
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] رض و الوسائل: بصيامه
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٢] الأصل: أجزأ
[١٣] الوسائل ٧: ١٢/ ٢