هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ٧- يحرم الجماع على المعتكف واجبا ،
(وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ، وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ [وَ لَمْ يَكُنِ] [١] اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ) [٢] وَ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
١٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَهُوَ يَوْمُ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُتِمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.
٢٠ [٤] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
٧- يحرم الجماع على المعتكف [واجبا] [٥]،
فإن فعل ليلا أو نهارا لزمته الكفّارة.
٢١ [٦] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي [٧] أَهْلَهُ، قَالَ: لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ.
٢٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ، وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ، وَ طَوَى فِرَاشَهُ، وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ.
٢٣ [٩] وَ رُوِيَ: أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ اعْتِزَالِ عِشْرَتِهِنَّ دُونَ جِمَاعِهِنَّ.
٢٤ [١٠] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، قَالَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
[١] أثبتناه من ش و م
[٢] ليس في رض
[٣] الوسائل ٧: ٤٠٤/ ٣
[٤] الوسائل ٧: ٤٠٥/ ٥
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٧: ٤٠٥/ ١
[٧] رض: أتى
[٨] الوسائل ٧: ٤٠٥/ ٢
[٩] الوسائل ٧: ٤٠٥/ ٢
[١٠] الوسائل ٧: ٤٠٦/ ١