هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢ - ١١- يستحبّ إكثار الصّدقة بقدر القدرة
١٩ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْءِ وَ إِنْ قَلَّ.
٢٠ [٢] وَ ذَكَرَ رَجُلٌ ابْنَهُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): (فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّهُ رَجُلٌ، قَالَ: مُرْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ) [٣] وَ لَوْ بِالْكِسْرَةِ مِنَ الْخُبْزِ.
٩- يستحبّ تصدّق الإنسان بيده
لما تقدّم و يأتي.
٢١ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [الصَّدَقَةُ] [٥] بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ، وَ تَدْفَعُ [٦] سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.
٢٢ [٧] وَ رُوِيَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ [٨] السُّفْلَى.
١٠- يستحبّ القرض للصّدقة
لما تقدّم و يأتي في الصّدقة يوم الغدير.
٢٣ [٩] جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) سَائِلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ (عليه السلام): مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدِي، فَقَالَ: أَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَ رَجُلٍ سَلَفٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي، فَقَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ.
١١- يستحبّ إكثار الصّدقة بقدر القدرة
لما تقدّم و يأتي.
٢٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): بِالْأَخْذِ بِسُنَّتِهِ فِي صِيَامِهِ، وَ صَلَاتِهِ، وَ صَدَقَتِهِ، قَالَ: وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ حَتَّى يُقَالَ: أَسْرَفْتَ وَ لَمْ تُسْرِفْ.
[١] الوسائل ٦: ٢٦١/ ١
[٢] الوسائل ٦: ٢٦١/ ٢
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٦: ٢٦٢/ ١
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] الأصل: و تضع و ما أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٦: ٢٦٣/ ٣
[٨] الأصل و رض: من يد
[٩] الوسائل ٦: ٣٠٤/ ١
[١٠] الوسائل ٦: ٢٦٣/ ١