هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - ١- يعتبر فيما عدا المؤلّفة و الرّقاب الإسلام، و الولاية
وَ الْغٰارِمِينَ: قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ [١] مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ: قَوْمٌ يَخْرُجُونَ إِلَى الْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ [بِهِ] [٢]، أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ: أَبْنَاءُ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَيُنْقَطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَا لَهُمْ.
٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ ابْنِ السَّبِيلِ هُمُ الْأَضْيَافُ، (يُرَادُ بِهِ) [٤] إِنْ أُضِيفَ لِحَاجَتِهِ [٥] إِلَى ذَلِكَ.
٣ [٦] وَ رُوِيَ: الْفَقِيرُ: الَّذِي لَا يَسْأَلُ، وَ الْمِسْكِينُ: الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ، وَ الْبَائِسُ:
أَجْهَدُهُمْ.
الثّاني: في الأوصاف و أحكامه
اثنا عشر
١- يعتبر فيما عدا المؤلّفة و الرّقاب الإسلام، و الولاية [٧].
٤ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [٩] الْآيَةَ، أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ تَعْرِفُ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [١٠] عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ [قُلُوبُهُمْ] [١١]، وَ سَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ، وَ الْبَاقِي خَاصٌّ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا؟ قَالَ: لَا يَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ.
[١] ليس في م
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٦: ١٤٦/ ٩
[٤] ليس في رض
[٥] رض: لحاجتهم و في الأصل: لحاجة
[٦] الوسائل ٦: ١٤٤/ ٣
[٧] رض: و الرّقاب الايمان.
[٨] الوسائل ٦: ١٤٣/ ١
[٩] التّوبة: ٦٠
[١٠] ش و م: من هؤلاء المسلمين
[١١] أثبتناه من ش و م