هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ٨- لا يعطى شارب الخمر من الزكاة،
٢٧ [١] وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ (عليه السلام): أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا، وَ [٢] نِسَاءً، أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ فَكَتَبَ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا زَادَ عَنِ الْكِفَايَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ.
٢٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ، وَ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ [٤]، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ.
٧- لا يجوز إعطاء الأقارب من الزّكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
لما مرّ.
٢٩ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ زَكَاةِ مَالِي وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا تُعْطِ [٦] الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً، وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.
٣٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ زَكَاةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ، أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا كَرَامَةَ.
٣١ [٨] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالٍ وَ أَتْبَاعٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرَ، أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: لَا.
٨- لا يعطى شارب الخمر من الزكاة،
و لا تشترط العدالة في المستحقّ [لكن يعطى الفاجر بقدر كفايته.] [٩]
٣٢ [١٠] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام) فِي شَارِبِ الْخَمْرِ، يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالُوا: لَا.
٣٣ [١١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى مِنَ [١٢] الزَّكَاةِ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ٦: ١٦٧/ ٣
[٢] الأصل: أو
[٣] الوسائل ٦: ١٦٨/ ٦
[٤] باقي النّسخ: و كان عياله كثيرا
[٥] الوسائل ٦: ١٧٠/ ١
[٦] الأصل: لا تعطى
[٧] الوسائل ٦: ١٧٠/ ٢
[٨] الوسائل ٦: ١٧١/ ٣
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] الوسائل ٦: ١٧١/ ١
[١١] الوسائل ٦: ١٧١/ ٢
[١٢] ليس في م