هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٨- يجب عزل الزّكاة، أو كتابتها عند حلولها،
يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ إِلَّا لِوَقْتِهَا، وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً، وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.
٦- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
لما مرّ.
٧- يجب إخراج الزّكاة عند حلولها
لما مرّ.
٩ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ قَبْلَ حِلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ، وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حِلِّهَا.
١٠ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ، أَ يُؤَخِّرُهَا [٣] حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا، وَ عَنِ [الزَّكَاةِ فِي] [٤] الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا؟ قَالَ: إِذَا صَرَمَ وَ إِذَا خَرَصَ.
٨- يجب عزل الزّكاة، أو كتابتها عند حلولها،
أو عدم المستحقّ، فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان، و إن اتّجر بها فلها بحصّتها من الرّبح.
١١ [٥] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرِ [رَمَضَانَ] [٦]، أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ [٧] يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي؟ فَقَالَ: إِذَا حَالَ عَلَيْهَا [٨] الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ، لَا تَخْلِطْهَا بِشَيْءٍ، ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ، قَالَ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ.
١٢ [٩] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): الزَّكَاةُ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا، قَالَ: اعْزِلْهَا، فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ، وَ إِنْ تُؤْتِ فِي حَالِ
[١] الوسائل ٦: ٢١٤/ ٤
[٢] الوسائل ٦: ٢١٣/ ١
[٣] ش: يؤخّرها
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٦: ٢١٣/ ٢
[٦] أثبتناه من ش
[٧] ليس في رضّ
[٨] ليس في ش و في م: عليه
[٩] الوسائل ٦: ٢١٤/ ٣