هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - ٥- من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه
٨٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْخَاتَمُ [٢] فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فَأَمَّا النَّوَاةُ، فَلَا.
٨٧ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ النَّوَاةَ فِي فِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا، [قِيلَ:] [٤] فَيَجْعَلُ الْخَاتَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
يب- نَتْفُ الْإِبْطِ.
٨٨ [٥] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَنْتِفُ إِبْطَهُ وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٥- من أكل أو شرب [٦] أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه
واجبا كان أو ندبا و لا شيء عليه و كذا الجاهل.
٨٩ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ [٨] ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ:
لَا يُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ [٩] رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
٩٠ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ، قَالَ: يَغْتَسِلُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٩١ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ هَذَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ وَ لَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ.
٩٢ [١٢] وَ رُوِيَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.
[١] الوسائل ٧: ٧٧/ ٢
[٢] أثبتناه من م و رض
[٣] الوسائل ٧: ٧٧/ ٣
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٧: ٧٨/ ١
[٦] الأصل: و شرب
[٧] الوسائل ٧: ٣٣/ ١
[٨] م: و شرب
[٩] الأصل: هو عليه شيء
[١٠] الوسائل ٧: ٣٣/ ٢
[١١] الوسائل ٧: ٣٣/ ٣
[١٢] الوسائل ٧: ٣٣/ ٥