هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - ٤- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
ط- ذوق الطّعام و المرق و أخذ الماء بالفم مع الحاجة.
٧٩ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٨٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ.
٨١ [٣] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصُبُّ مِنْ فِيهِ الْمَاءَ وَ هُوَ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ هَذَا [٤] نَهْيٌ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْحَاجَةِ.
٨٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْزُقَ إِذَا ذَاقَ الْمَرَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ي- مَضْغُ الطَّعَامِ وَ زَقُّ الطَّائِرِ.
٨٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ [٧] وَ تُطْعِمُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا.
٨٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ (عليهما السلام) وَ هِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
يَا- مَصُّ الْخَاتَمِ دُونَ النَّوَاةِ.
٨٥ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) (عَنِ الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَصَّ) [١٠] الْخَاتَمَ.
[١] الوسائل ٧: ٧٤/ ١
[٢] الوسائل ٧: ٧٥/ ٦
[٣] الوسائل ٧: ٧٦/ ٨
[٤] باقي النّسخ: و هنا
[٥] الوسائل ٧: ٧٥/ ٧
[٦] الوسائل ٧: ٧٦/ ١
[٧] الأصل: و تمضغ العلك
[٨] الوسائل ٧: ٧٦/ ٢
[٩] الوسائل ٧: ٧٧/ ١
[١٠] ليس في ش