هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - ٤- السّحور، و يتأكّد في شهر رمضان و لا يجب
٤ [١] قَالَ (عليه السلام): نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.
٥ [٢] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): قِيلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ يَسْقِيهِ فِي مَنَامِهِ.
٣- تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر،
و يتأكّد في شهر رمضان لما يأتي.
٦ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.
٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) [٥]: إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): فِطْرُكَ لِأَخِيكَ وَ إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَيْهِ، أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ صِيَامِكَ.
٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً، كَانَ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ إِلَى قَابِلٍ.
٤- السّحور، و يتأكّد في شهر رمضان و لا يجب.
١٠ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ، فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ، نُحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
١١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.
١٢ [١٠] وَ رُوِيَ: السَّحُورُ بَرَكَةٌ.
١٣ [١١] وَ رُوِيَ: تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ، أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.
[١] الوسائل ٧: ٩٨/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ٩٨/ ١
[٣] الوسائل ٧: ٩٩/ ٢
[٤] الوسائل ٧: ١٠٠/ ٣
[٥] ش: و قال أبو الحسن (عليه السلام)
[٦] الوسائل ٧: ١٠١/ ٧
[٧] الوسائل ٧: ١٠١/ ٩
[٨] الوسائل ٧: ١٠٢/ ١
[٩] الوسائل ٧: ١٠٣/ ٢
[١٠] الوسائل ٧: ١٠٣/ ٣
[١١] الوسائل ٧: ١٠٣/ ٦