هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - الثّامن في قضاء الصّوم عن الميّت و قد تقدّم و يأتي
صِيَامٌ [١]؟ [٢] قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا مَضَى مِنْهُ.
٩٥ [٣] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ.
٩٦ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ، قَالَ:
لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ.
أقول: حمل على الاستحباب، و على المرتدّ، و على ما فات بعد الإسلام.
الثّامن: في قضاء الصّوم عن الميّت و قد تقدّم و يأتي
٩٧ [٥] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ، وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ [٦] عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٩٨ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ طَمِثَتْ، أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ، هَلْ يُقْضَى عَنْهَا؟ قَالَ: أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا، وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
٩٩ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ، أَوْ صِيَامٌ، قَالَ:
يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ امْرَأَةً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا الرِّجَالُ.
١٠٠ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: فَلْيَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.
١٠١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ
[١] رض: صيامه
[٢] ليس في ش و م
[٣] الوسائل ٧: ٢٣٩/ ٤
[٤] الوسائل ٧: ٢٣٩/ ٥
[٥] الوسائل ٧: ٢٤٠/ ٣
[٦] الأصل و ش: ولديه
[٧] الوسائل ٧: ٢٤١/ ٤
[٨] الوسائل ٧: ٢٤١/ ٥
[٩] الوسائل ٧: ٢٤٠/ ١
[١٠] الوسائل ٧: ٢٤١/ ٧