هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - ٤- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
٥٨ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ [٢] الرَّجُلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
يا- النَّوْمُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ نَهَاراً.
٥٩ [٣] رُوِيَ: إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَنَامُ حَتَّى يَغْتَسِلَ.
٦٠ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُ النَّوْمِ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
٦١ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الِاحْتِلَامَ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ.
يب- مَضْغُ الْعِلْكِ.
٦٢ [٦] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً، فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً.
٦٣ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَمْضَغُ الْعِلْكَ؟ قَالَ: لَا.
٦٤ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [عَنِ الصَّائِمِ] [٩] يَمْضَغُ الْعِلْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
لما مرّ من [١٠] الحصر و النّصّ العامّ، و نذكر هنا ما ورد في جوازه النّصّ الخاصّ اثني عشر.
أ- استدخال الدّواء غير المائع للرّجل و المرأة و قد مرّ.
٦٥ [١١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ اللُّطْفِ [١٢] يَسْتَدْخِلُهُ [١٣] الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ،
[١] الوسائل ٧: ٧١/ ١٨
[٢] الأصل: يعتق
[٣] الوسائل ٧: ٧٣/ ٥
[٤] الوسائل ٧: ٧٣/ ٣
[٥] الوسائل ٧: ٧٢/ ١
[٦] الوسائل ٧: ٧٣/ ١
[٧] الوسائل ٧: ٧٤/ ٢
[٨] الوسائل ٧: ٧٤/ ٣
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] رض: في
[١١] الوسائل ٧: ٢٦/ ٢
[١٢] اللّطف و التّلطّف: هو إدخال الشّيء في الفرج مطلقا (المجمع: لطف)
[١٣] الأصل: يستدخل