هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - الباب الثّاني عشر في الصّوم المكروه و هو اثنا عشر
٤ [١] وَ رُوِيَ: التَّخْيِيرُ فِي سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ مَعَ احْتِمَالِ تَأَخُّرِهَا [٢] عَنِ الثَّلَاثَةِ.
٢- صَوْمُ الْجُمُعَةِ وَحْدَهَا لِمَا مَرَّ.
٣- صَوْمُ الدَّهْرِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ (دُونَ الْمُحَرَّمَةِ) [٣] [لِمَا مَرَّ] [٤].
٤- صَوْمُ التَّطَوُّعِ سَفَراً لِمَا مَرَّ.
٥- صَوْمُ عَرَفَةَ لِمَنْ يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ لِمَا مَرَّ.
٦- صَوْمُهُ مَعَ الشَّكِّ فِي الْهِلَالِ لِمَا مَرَّ.
٧- صَوْمُ الْمَنْدُوبِ لِمَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ لِمَا مَرَّ.
٨- صَوْمُ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
٥ [٥] قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. [٦]
٦ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ [٨] لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ [٩] زَوْجِهَا. [١٠]
٧ [١١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَصُومُ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٩- صَوْمُ الضَّيفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ [الْمُضِيفِ] [١٢] لِمَا مَرَّ.
٨ [١٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
[١] الوسائل ٧: ٣٨٧/ ٣
[٢] ش: تأخيرها
[٣] ليس في ش
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٧: ٣٩٣/ ١
[٦] سقط هذا الحديث من ش
[٧] الوسائل ٧: ٣٩٣/ ٢
[٨] م و ش: لا يصلح
[٩] ش: بغير اذن
[١٠] سقط هذا الحديث من رض
[١١] الوسائل ٧: ٣٩٤/ ٥
[١٢] أثبتناه من ش
[١٣] الوسائل ٧: ٣٩٥/ ١